













د. فتحي بلعبيد أبو رزيزة ليبيا-الجامعة الأسمرية- كلية الاقتصاد والتجارة- زليتن المستخلص: شهد العراق، خلال حقب تاريخية سابقة، ولاسيما في عهد النظام البعثي بقيادة صدام
د. عطور حسين علي الموسوي دكتوراه في العدالة الانتقالية المستخلص: يتناول هذا البحث العدالة الانتقالية في العراق بوصفها مساراً ضرورياً لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي
الأستاذ المساعد الدكتور إبراهيم صادق الباحثة عدالت عمر المستخلص: تتناول هذه الدراسة العلمية مفهوم “الحل النهائي” كأحد أنماط الإبادة الجماعية في الشرق الأوسط، مع التركيز
خلال حقبة الجمهورية الأولى في العراق (1958-1963)م، أثرت التحولات السياسية والاجتماعية بشكل كبير على مختلف المكونات المجتمعية، ولاسيما التركمان الذين واجهوا التهميش والعنف.

لا تبدأ جرائم العنف الجماعي بإطلاق الرصاص وإنما تبدأ بخطابٍ يُقصي الآخر ويزرع الكراهية ويُجرّد الإنسان من إنسانيته، فالتطرف مهما كان لونه أو شعاره أو انتماؤه السياسي يتحول مع مرور الوقت إلى بيئة خصبة للعنف وعندما يغيب القانون وتُطلق يد الجماعات المتشددة تكون النتيجة مآسٍ إنسانية يصعب أن ينساها التاريخ.

أ.د. حسين الزيادي الوثيقة المرفقة ربطاً عبارة عن مراسلة أمنية صادرة من

بعض الأحداث في التاريخ تُسجَّل في سجلّ الزمن وتتحول إلى نماذج معيارية تُختبر بها فعالية منظومة حقوق الإنسان وقدرة القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين في النزاعات غير المتكافئة، وفي هذا السياق، تندرج مجزرة الكرادة الشرقية التي وقعت في الثالث من تموز 2016 في العاصمة العراقية بغداد ضمن أبرز الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت المدنيين في العراق، لتشكل نموذجا صارخا لاستهداف الحق في الحياة والأمن الشخصي، وتحديا مباشرا لمبادئ التمييز والتناسب والحماية الواجبة للمدنيين.

الوثيقة المرفقة ربطاً صادرة من مديرية أمن محافظة واسط: ل2 ، وموجهة إلى ضابط أمن الكوت بتاريخ 24 / 10 / 1982م، تحمل الوثيقة رقم المنشئ 1954 ، وهي برقية أمن عام / 32 / م1 تحمل الرقم 55916 ، ومحتوى الوثيقة بما أنها صادرة من جهة عليا فإنها تأمر ضابط أمن مدينة الكوت بحجز عائلة نائب عريف مشاة جبار علي ماهود المنسوب إلى الفيلق الأول – اللواء 38 ، بناءً على طلب مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بكتابها المرقم 2 / ش5 / ق3 / 105047 في 11 / 10 / 1982م، لهروب الأخير إلى جانب العدو الفارسي – بحسب تعبير الوثيقة – ثم تفصل الوثيقة ضوابط وآليات الحجز؛ إذ يتضح من متن الوثيقة وبشكل صريح أنها تطالب بتطبيق نظام عقابي جماعي استناداً إلى القواعد الآتية التي حددتها الوثيقة: