شرعنة العقاب الجماعي والاحتجاز التعسفي

الوثيقة المرفقة ربطاً صادرة من مديرية أمن محافظة واسط: ل2 ، وموجهة إلى ضابط أمن الكوت بتاريخ 24 / 10 / 1982م، تحمل الوثيقة رقم المنشئ 1954 ، وهي برقية أمن عام / 32 / م1 تحمل الرقم 55916 ، ومحتوى الوثيقة بما أنها صادرة من جهة عليا فإنها تأمر ضابط أمن مدينة الكوت بحجز عائلة نائب عريف مشاة جبار علي ماهود المنسوب إلى الفيلق الأول – اللواء 38 ، بناءً على طلب مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بكتابها المرقم 2 / ش5 / ق3 / 105047 في 11 / 10 / 1982م، لهروب  الأخير إلى جانب العدو الفارسي – بحسب تعبير الوثيقة – ثم تفصل الوثيقة ضوابط وآليات الحجز؛ إذ يتضح من متن الوثيقة وبشكل صريح أنها تطالب بتطبيق نظام عقابي جماعي استناداً إلى القواعد الآتية التي حددتها الوثيقة:

المركز العراقي: الأحكام القضائية الدولية بحق جرائم الإبادة تعزز مسار العدالة وتمنع الإفلات من العقاب

أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف أهمية الأحكام القضائية الدولية التي تدين الجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أنها تمثل خطوة محورية في دعم مسار العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية، ولاسيما تلك التي ارتكبها كيان داعش الارهابي بحق المكونات العراقية.