ataba_head
banarlogo

قصّة وثيقة (24) قرارات جائرة

قصّة وثيقة (24)

قرارات جائرة

الأستاذ عبد الهادي معتوق الحاتم

 

 

بعد عقدين من سقوط هبل العراق ، لا زالت مشكلة الكُرد الفيلية معلقة ، هل هم عراقيون ؟ أم إيرانيون أم عرب ؟ أسئلة ما زالت تبحث عن إجابات ، وإجابات حائرة بين ماض قاس فرضه عليهم النظام البعثي المقبور ، وبين حاضر لم يحقق لهم إلا القليل ، ومستقبل مجهول يحمل لهم أنواع التهديدات ..

تم صدور قانون الجنسية العراقية في 6 آب عام 1924م ، وهذا القانون مترجم أصلاً عن النص الإنجليزي مع تغييرات في بعض فقراته ، وقسم هذا القانون العراقيين على ثلاث درجات على الوجه التالي :

الدرجة الأولى : العراقيون من التبعية العثمانية ويمنحون الجنسية (أ) .

الدرجة الثانية : العراقيون من التبعية غير العثمانية مثل الإيرانية ويمنحون الجنسية (ب) .

الدرجة الثالثة : الأجانب المتجنسون ويمنحون الجنسية (ج) .

وبهذا القانون أصبح معظم العشائر العربية الشيعية يحملون الجنسية من الدرجة الثانية (ب)، وكثير من العشائر العربية جعلوا أنفسهم من التبعية الإيرانية تخلصاً من التجنيد الإجباري التركي، الذي خاض جيشه معارك مع روسيا وغيرها سنوات عديدة، وقسم من هذه العشائر لم يحدد تابعيته ، (بينما الآثوريون النازحون من أرمينيا يحملون الجنسية العراقية من الدرجة الأولى)

لذا نرى تبعات هذا القانون جارية لحد الآن على الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمّت عليها،  ومن ضحايا هذا القانون فضلاً عن الذي ذكرناه آنفاً شريحة الكُرد الفيلية ومعاناتهم معروفة لدى الجميع في البلاد من جراء هذا القانون ، وما زالت آثاره باقية في بعض المجالات ـ

ولم يكتف النظام المقبور بذلك ، بل أصدر العشرات من القرارت الجائرة بحقهم ، من أجل إبادتهم ، وهم الذين أسهموا في بناء الدولة العراقية فكانوا جزء مهم من شعبها وكانوا جيشها ومجالسها وتراثها وورثة ماضيها .

ومن هذه القرارات الجائرة ، القرار رقم 666 الصادر بتأريخ 7/5/1980 الذي ينصّ على  إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبيّن عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة …. إلخ .

والقرار وقعه رئيس النظام الظالم صدام التكريتي ، كما هو حال القرار اللاحق رقم 199 لسنة2001م والصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل بتاريخ 6/9/2001 ، والذي يقول :

نظراً لوجود حالات موروثة في سجلات الحكم العثماني للعراق ومن أجل إعطاء العراقي حق اختيار قوميته .. وانسجاماً مع مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في أن العربي هو من عاش في الوطن العربي وتكلّم العربية واختار العروبة قومية له ،واستنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي   :

أولاً : لكلّ عراقي أتمّ الثامنة عشر من العمر الحق في طلب تغيير قوميته إلى القومية العربية.

ثانياً : يقدم طلب تغيير القومية إلى دائرة الجنسية والأحوال المدنية المسجل فيها الشخص .

ثالثاً : يبتّ مدير الجنسية والأحوال المدنية في المحافظة في الطلب خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.

رابعاً : يثبّت قرار تغيير القومية في السجل المدني، ويتخذ أساساً لتعديل جميع  السجلات والوثائق الرسمية الأخرى .

خامساً : يصدر وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.

سادساً : ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة