ataba_head

القانون الدولي وظاهرة الإرهاب (1)

القانون الدولي وظاهرة الإرهاب (1)

عبد الهادي معتوق الحاتم

 

 

 

تعدُّ  اتفاقية عام 1937 بشأن منعِ الإرهاب والمعاقبة عليه (اتفاقية جنيف 1937) الاتفاقية الدولية الأولى بشأن الإرهاب , عَرَّفت اتفاقيةُ جنيف لعام 1937 _لأول مرة_ مفهومَ الأعمال الإرهابية على أنَّها ” أعمال إجرامية ضد دولة بهدف ترهيب أفراد وجماعات معينة أو على مستوى المجتمع” (المادة 1 ، الفقرة الأولى ، 1972 ، الأمم المتحدة).

ومنذ ذلك الحين ، لم يكتف مفهومُ الإرهاب بالعديدِ من التغييرات والآليات الدولية التي أرست الأسسَ لمجالاتٍ وقضايا مستقلة وأكثر انتشارًا, فإذا كان الإرهابُ في عام 1937 ظاهرة داخلية ، فقد أصبح من غير الممكن اليوم استخدام الإرهاب بدون لاحقته “الدولية” وبالمثل ، اتخذت المعاهدات والآليات المتعلقة بهذه الظاهرة المزيد من الجوانب المتعددة الأطراف والإقليمية والدولية, وتشمل هذه الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب لعام 1977 وبروتوكولها الإضافي المؤرخ 15 أيار / مايو 2003م.

بالطبع ، لا تزال بعض الآليات الثنائية ، مثل اتفاقية 1973 بين الولايات المتحدة وكوبا ، فعّالة في مكافحة جميع أعمال الإرهاب ,  وفي النظام الدولي المعاصر ، فإنَّ السمةَ الرئيسة لآليات مكافحة الإرهاب هي “الطابع الدولي” و “الانتشار”.

وعلى الرغم من عدم تنفيذ اتفاقية جنيف لعام 1937 مطلقًا ، لا يمكن تجاهل أهميتها كأولِ اتفاقيةٍ متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب, فضلاً عن ذلك  كانت الاتفاقية مصحوبة بمعاهدة دولية أخرى نصَّت على إنشاء أولِ محكمةٍ جنائيةٍ دوليةٍ لمعاقبة الإرهابيين , وهناك نقطة مهمة لطالما كانت غامضة في الاتفاقيات والآليات الدولية لمكافحة الإرهاب هي جوانب الأمن الفردي وأمن الدولة , بعبارة أخرى  يستهدف العمل الإرهابي كلاً صحة الأفراد وحياتهم والمصالح الأمنية والحيوية للنظام السياسي ؛ لذلك  ليس من الواضح ما إذا كان الإرهاب عملاً محليًا أم دوليًا ومع ذلك اليوم  بعد مرور ثمانية عقود على توقيع اتفاقية جنيف ، لا يزال الإرهاب محط تركيز رئيسٍ على جدول أعمال الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المؤثرة في صياغة القانون الدولي والممارسات الدولية.

تعريفات الإرهاب الدولي

تعود المحاولات الأولى لتعريف الأعمال الإرهابية إلى اتفاقية جنيف لعام 1937، ومنذ ذلك الحين، كان من الصعب دائمًا تقديم تعريف شامل للإرهاب الدولي, كما أدى الغموض في التعريف إلى صعوبة إنشاء آليات قانونية دولية.

تُظهر تجربة السنوات التي تلت اتفاقية جنيف لعام 1937 أنَّ الاتفاقيات كان لها مهمة أسهل في تعريف الإرهاب الدولي ، إذ تعاملت مع جوانب أكثر تحديدًا للأعمال أو الحالات الإرهابية.

أصبح هذا التعريف فيما بعد الأساس لتعريف الجريمة في الآليات القطاعية الدولية نتيجة لذلك، إذا قمنا بتجميع الاتفاقيات القطاعية معًا ، فيمكننا تحقيق ما يلي:

الأعمال غير القانونية ضد أمن الطائرات المدنية (1971) ، والجرائم ضد الأشخاص الخاضعين للحصانة الدولية ، مثل الدبلوماسيين والممثلين السياسيين (1973) ، وأخذ الرهائن (1979) ، والسرقة ، أو أي حيازة غير مشروعة لمواد نووية أو تهديدات مماثلة ( 1979) ، العنف غير المشروع في المطارات (1988) ، الأعمال غير القانونية ضد منصات النفط البحرية (1988) ، التفجيرات الإرهابية (1997) ، وتمويل الإرهاب (1999).

إن استخدام الأمثلة المذكورة في الاتفاقيات العالمية يجعل من الصعب تحقيق تعريف شامل للإرهاب الدولي, بالطبع ، حاولت بعض الاتفاقيات الإقليمية تعريف الإرهاب الدولي, ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لعام 1971 ، التي تعرّف العمل الإرهابي بأنه “عمل إجرامي ضد الأفراد ، أو جرائم مماثلة ذات أهمية دولية (المادة 2),  وتريد كل اتفاقيات بعض الدول الأعضاء أن تكون الحالات التي حددتها هذه الاتفاقيات مثالا واضحا للجريمة وخرق القانون ومعاقبتها حسب الجريمة.

كما ذكرنا ، يعود أول تعريف دولي شامل للعمل الإرهابي إلى اتفاقية جنيف لعام 1937. تُعرِّف هذه الاتفاقية العمل الإرهابي بأنه “أعمال إجرامية ضد دولة بقصد ترهيب بعض الأفراد والجماعات أو على مستوى المجتمع” (المادة 1 ، الفقرة الأولى ، 1972 ، الأمم المتحدة) و توفر الاتفاقية مزيدًا من التفاصيل في حالات مختلفة ، على سبيل المثال ، في المادة 2 ، الفقرات (1 أ) و (1 ب) و (1 ج) ، والتي تشير إلى الإجراءات التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة أو الحرمان من الحرية ، أو في الفقرة 3 / المادة 2 ، إلى الإجراءات التعسفية التي وهو يقول إنه يعرض حياة الناس للخطر, و تشير الفقرة 2 من المادة 2 إلى الإجراءات التعسفية التي تؤدي إلى تدمير الممتلكات العامة, و تتناول المادة 2 – 5 – إنتاج وحيازة أسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة أو مدمرة. التآمر ، والتحريض على ارتكاب عمل إجرامي ، وتحريض الناس على فعل شيء ما ، حتى لو لم ينجح ، أو المشاركة والتعاون الطوعيين في الأعمال الإجرامية .