جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام البعث ضد الكورد في العراق

 

مستشار قانوني  د. أحمد عبد غانم

مشاور قانوني ماجد كاظم عبودي

(وزارة العدل)

magidkadhim1976@gmail.com  
المستخلص
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب قرارها رقم (260/د-3) بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، وصادقت عليها أكثر من 130 دولة. كما حظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، في مادته السادسة، جميع الأفعال الوحشية التي تستهدف تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية بصفتها هذه. وعلى الرغم من وضوح هذه المعايير القانونية الدولية، فإن المجتمع الدولي تردد عند ارتكاب النظام العراقي السابق جريمته المروعة في مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية مستخدماً الأسلحة الكيميائية، وهي جريمة شكّلت واحدة من أبشع محاولات الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود البشري ذاته.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الكردي في مدينة حلبجة بوصفها نموذجاً لجرائم عديدة ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي على امتداد البلاد. كما يسعى إلى تحديد الوصف القانوني لهذه الجرائم باعتبارها جرائم إبادة جماعية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في القانون الدولي، وإلى إجراء توثيق قانوني دقيق لها، بما يخلّد ذكرى الضحايا ويضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات. كذلك يهدف البحث إلى إبراز أهمية مساءلة الجناة، وترسيخ مبادئ عدم الإفلات من العقاب، ودعم مسارات العدالة الانتقالية، مع تقديم التوصيات اللازمة في هذا الإطار.
 
لتنزيل البحث
جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام البعث ضد الكورد في العراق